____________________
قوله: " ولو طلبها وجب الخ " قال المصنف: لأن الأمر بالأخذ، للوجوب وهو يستلزم الأمر بالاعطاء وفيه بحث (انتهى).
والظاهر أن مراده بالبحث إن أخذه صلى الله عليه وآله على تقدير اعطاء جماعة خاصة (1) كان واجبا، وهو لا يستلزم وجوب الاعطاء على كل أحد لو طلب كل إمام.
ويمكن أن يقال: لو طلبها بما يفيد الوجوب مثل صيغة الأمر الدالة على الوجوب يجب لذلك وإلا فلا وهو ظاهر.
وحينئذ لا شك في الإثم لو خالف، لأن ترك الواجب موجب لذلك وهو ظاهر، وأما لو أعطاها حينئذ بنفسه أو بوكيله هل يجزي أم لا؟ جزم في المتن والتذكرة به، وفي المختلف اختار عدم الاجزاء لعدم اتيانه بالمأمور به على وجهه.
وفيه تأمل، فتأمل، وقال في المنتهى: وعندي فيه توقف، وقال المحقق الثاني والشهيدان: لا يجزي.
ولعل دليلهم كون الأمر بالشئ مستلزما للنهي عنه، وإنه في العبادة مفسد وصرح به ثاني الثاني (2) فلا يجزي لفساده، فيرجع مع بقاء العين، ومع التلف فلا، ويمكن معه أيضا مع علم الآخذ بالحال.
والعجب أن المصنف مع قوله: بأن الأمر مستلزم للنهي مطلقا وإنه مفسد قال بالاجزاء وتوقف، وقال الجماعة (3) بالعدم مع عدم قولهم به في الضد الخاص مع شبهة ثاني الثاني بعدم الفساد أيضا كما مر، ومعلوم أن هذا الاخراج ضد خاص لو كان بالنسبة إلى الأمر بالدفع إلى الإمام عليه السلام، لأن الضد هو عدم الدفع ، وهو أعم من الدفع إلى أحد وعدمه أصلا وهو ظاهر.
بل يمكن أن يقال: ليس الدفع إلى الفقير فردا له وضدا للدفع إلى الإمام
والظاهر أن مراده بالبحث إن أخذه صلى الله عليه وآله على تقدير اعطاء جماعة خاصة (1) كان واجبا، وهو لا يستلزم وجوب الاعطاء على كل أحد لو طلب كل إمام.
ويمكن أن يقال: لو طلبها بما يفيد الوجوب مثل صيغة الأمر الدالة على الوجوب يجب لذلك وإلا فلا وهو ظاهر.
وحينئذ لا شك في الإثم لو خالف، لأن ترك الواجب موجب لذلك وهو ظاهر، وأما لو أعطاها حينئذ بنفسه أو بوكيله هل يجزي أم لا؟ جزم في المتن والتذكرة به، وفي المختلف اختار عدم الاجزاء لعدم اتيانه بالمأمور به على وجهه.
وفيه تأمل، فتأمل، وقال في المنتهى: وعندي فيه توقف، وقال المحقق الثاني والشهيدان: لا يجزي.
ولعل دليلهم كون الأمر بالشئ مستلزما للنهي عنه، وإنه في العبادة مفسد وصرح به ثاني الثاني (2) فلا يجزي لفساده، فيرجع مع بقاء العين، ومع التلف فلا، ويمكن معه أيضا مع علم الآخذ بالحال.
والعجب أن المصنف مع قوله: بأن الأمر مستلزم للنهي مطلقا وإنه مفسد قال بالاجزاء وتوقف، وقال الجماعة (3) بالعدم مع عدم قولهم به في الضد الخاص مع شبهة ثاني الثاني بعدم الفساد أيضا كما مر، ومعلوم أن هذا الاخراج ضد خاص لو كان بالنسبة إلى الأمر بالدفع إلى الإمام عليه السلام، لأن الضد هو عدم الدفع ، وهو أعم من الدفع إلى أحد وعدمه أصلا وهو ظاهر.
بل يمكن أن يقال: ليس الدفع إلى الفقير فردا له وضدا للدفع إلى الإمام