____________________
على الوجه - ويمكن ادراج الندب أيضا فيه بأن يريد من الوجوب في قوله: - وتجب - الاشتراط كما صرح به في المنتهى كما مر فيكون الغرض بيان نية الزكاة مطلقا واجبة أو مندوبة فطرية ومالية.
قوله: " من الدافع الخ " يعني يشترط (1) كون النية عند الدفع الخ صادرة من الدافع الذي عينه الشارع لذلك، وهو المالك، وكونه دافعا ظاهرا لكونه مكلفا باخراجها وايصالها إلى المستحقين فينوي عند الدفع فيبرء ذمته منها ظاهرا بلا اشكال.
وكذا عند الدفع إلى وكلائهم بعد ثبوت التوكيل على ما اعتبر في الشرع، مثل وقوع التوكيل بحضوره أو سماعه اقرارهم به أو البينة، ولكن إن اعتبر حينئذ (2) حكم الحاكم فلا يخلو عن صعوبة.
ولا يبعد جواز الاعطاء بدونه (3)، وتكون البراءة الظاهرية أيضا مراعاة حتى يتحقق بسماع ونحوه.
هذا مع ثبوت جريان الوكالة (4) في أخذها، ولا بد له من دليل شرعي، ولكن يوجد في كلامهم بحيث يفهم عدم الخلاف والشك في ذلك، وإن الظاهر أن الغرض ايصال الحق إلى أهله فلا يعتبر القبض والأخذ منه بعينه، وكأنه مثل ايصال سائر حقوق الناس إليهم أو إلى وكلائهم وكذا البحث لو كان الدافع وكيل المالك إلا أن الظاهر أنه لا يحتاج إلى اثباته لو كان المال في تصرفه كما في بيعه ذلك
قوله: " من الدافع الخ " يعني يشترط (1) كون النية عند الدفع الخ صادرة من الدافع الذي عينه الشارع لذلك، وهو المالك، وكونه دافعا ظاهرا لكونه مكلفا باخراجها وايصالها إلى المستحقين فينوي عند الدفع فيبرء ذمته منها ظاهرا بلا اشكال.
وكذا عند الدفع إلى وكلائهم بعد ثبوت التوكيل على ما اعتبر في الشرع، مثل وقوع التوكيل بحضوره أو سماعه اقرارهم به أو البينة، ولكن إن اعتبر حينئذ (2) حكم الحاكم فلا يخلو عن صعوبة.
ولا يبعد جواز الاعطاء بدونه (3)، وتكون البراءة الظاهرية أيضا مراعاة حتى يتحقق بسماع ونحوه.
هذا مع ثبوت جريان الوكالة (4) في أخذها، ولا بد له من دليل شرعي، ولكن يوجد في كلامهم بحيث يفهم عدم الخلاف والشك في ذلك، وإن الظاهر أن الغرض ايصال الحق إلى أهله فلا يعتبر القبض والأخذ منه بعينه، وكأنه مثل ايصال سائر حقوق الناس إليهم أو إلى وكلائهم وكذا البحث لو كان الدافع وكيل المالك إلا أن الظاهر أنه لا يحتاج إلى اثباته لو كان المال في تصرفه كما في بيعه ذلك