____________________
فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى (1).
قال في التهذيب: وعن زرارة مثله، غير أنه قال: إن اجتهد فقد برئ، وإن قصر في الاجتهاد والطلب فلا.
فالظاهر أن مراده، بقوله قده: (وإلا أجزأت) أي وإن لم يتمكن من الارتجاع وظهر عدم الاستحقاق مع التفحص والاجتهاد (أو) مع كون الدافع إماما أو نائبه، فإنه قال في المنتهى: ولو دفع الإمام أو نائبه إلى من يظنه فقيرا فبان غنيا لم يضمن الدافع ولا المالك بلا خلاف، ثم قال: ولأنه مأمور بالاخراج ومسوغ له التفرقة بنفسه والتكليف بمعرفة الباطن تكليف بما لا يطاق فكان مكلفا بالبناء على الظاهر مع الاجتهاد، وقد امتثل فيخرج عن العهدة، ولأنه دفعها إلى من ظاهره الاستحقاق فيجزيه كالإمام عليه السلام.
ورواية حسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجل يعطي زكاة ماله رجلا، وهو يرى أنه معسر فوجده، موسرا؟ قال:
لا يجزي عنه (2) (محمولة) على عدم الاجتهاد.
ثم إن الظاهر أنه لا بد من صدق الاجتهاد والطلب عرفا، ففي كفاية مجرد السؤال، عن استحقاق الزكاة، وقوله: نعم أنا فقير، وأنا مستحق - في سقوط الإعادة بعد ظهور الخلاف - تأمل - وإن كان كافيا للاعطاء - فيكون حينئذ مأمورا بالاعطاء كأنه بالاجماع، وهو يدل على الاجزاء، لأن الأمر مفيد للاجزاء.
فوجوب الإعادة لوجود الأمر الجديد في الرواية (3) إلا أن يصدق عليه
قال في التهذيب: وعن زرارة مثله، غير أنه قال: إن اجتهد فقد برئ، وإن قصر في الاجتهاد والطلب فلا.
فالظاهر أن مراده، بقوله قده: (وإلا أجزأت) أي وإن لم يتمكن من الارتجاع وظهر عدم الاستحقاق مع التفحص والاجتهاد (أو) مع كون الدافع إماما أو نائبه، فإنه قال في المنتهى: ولو دفع الإمام أو نائبه إلى من يظنه فقيرا فبان غنيا لم يضمن الدافع ولا المالك بلا خلاف، ثم قال: ولأنه مأمور بالاخراج ومسوغ له التفرقة بنفسه والتكليف بمعرفة الباطن تكليف بما لا يطاق فكان مكلفا بالبناء على الظاهر مع الاجتهاد، وقد امتثل فيخرج عن العهدة، ولأنه دفعها إلى من ظاهره الاستحقاق فيجزيه كالإمام عليه السلام.
ورواية حسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجل يعطي زكاة ماله رجلا، وهو يرى أنه معسر فوجده، موسرا؟ قال:
لا يجزي عنه (2) (محمولة) على عدم الاجتهاد.
ثم إن الظاهر أنه لا بد من صدق الاجتهاد والطلب عرفا، ففي كفاية مجرد السؤال، عن استحقاق الزكاة، وقوله: نعم أنا فقير، وأنا مستحق - في سقوط الإعادة بعد ظهور الخلاف - تأمل - وإن كان كافيا للاعطاء - فيكون حينئذ مأمورا بالاعطاء كأنه بالاجماع، وهو يدل على الاجزاء، لأن الأمر مفيد للاجزاء.
فوجوب الإعادة لوجود الأمر الجديد في الرواية (3) إلا أن يصدق عليه