____________________
عليه السلام أيضا - بأنه كان يقترض، ويقبل الهدية، وكل ذلك صدقة لقوله عليه السلام: كل معروف صدقة (1).
وفيه نظر، لأن المراد بالصدقة المحرمة ما يدفع من المال إلى المحاويج على سبيل سد الخلة، ومساعدة الضعيف طلبا للأجر، لا ما جرت العادة بفعله على سبيل التودد كالهدية والقرض، ولهذا لا يقال للسلطان - إذا قبل هدية بعض رعيته أنه تصدق منه، وحينئذ يضر في الاستدلال ببعض ما مر، تأمل.
ويمكن أن يقال: الخبر - المنقول في الفقيه المضمون - مع الشهرة، يفيد العموم ويخرج ما علم كونه غير الصدقة ويبقى الباقي، فتأمل.
ويمكن الاستدلال أيضا، بما تقدم في صحيحة الحلبي (2) لأنها أعم من المندوبة والواجبة، وفيها وفيما تقدم أن الكلام في المندوب عن غير الهاشمي، فلا حجة في صدقة أمير المؤمنين عليه السلام، ولا في صدقتها عليها السلام، ولأن الفعل المثبت لا عموم له كما ثبت في الأصول.
ويدل عليه أيضا من الروايات مثل رواية جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة (3).
فإن كان جعفر، هو الواصل إلى جعفر بن أبي طالب، فالخبر صحيح، وإن كان غيره فغير مذكور.
وأيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج - الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج مكة، لأن كل ماء
وفيه نظر، لأن المراد بالصدقة المحرمة ما يدفع من المال إلى المحاويج على سبيل سد الخلة، ومساعدة الضعيف طلبا للأجر، لا ما جرت العادة بفعله على سبيل التودد كالهدية والقرض، ولهذا لا يقال للسلطان - إذا قبل هدية بعض رعيته أنه تصدق منه، وحينئذ يضر في الاستدلال ببعض ما مر، تأمل.
ويمكن أن يقال: الخبر - المنقول في الفقيه المضمون - مع الشهرة، يفيد العموم ويخرج ما علم كونه غير الصدقة ويبقى الباقي، فتأمل.
ويمكن الاستدلال أيضا، بما تقدم في صحيحة الحلبي (2) لأنها أعم من المندوبة والواجبة، وفيها وفيما تقدم أن الكلام في المندوب عن غير الهاشمي، فلا حجة في صدقة أمير المؤمنين عليه السلام، ولا في صدقتها عليها السلام، ولأن الفعل المثبت لا عموم له كما ثبت في الأصول.
ويدل عليه أيضا من الروايات مثل رواية جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة (3).
فإن كان جعفر، هو الواصل إلى جعفر بن أبي طالب، فالخبر صحيح، وإن كان غيره فغير مذكور.
وأيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج - الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج مكة، لأن كل ماء