____________________
مؤيدا بالأخبار الأخر وإن لم تكن صحيحة، مثل رواية زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: نعم إن صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم صدقات انسان غريب (1).
والطريق (2) إلى علي بن الحسن بن فضال غير صحيح مع الكلام فيه.
وغيرها من الروايات، (3)، ولكن الظاهر أنها أوضحها سندا ودلالة فاقتصرنا عليها مع الاجماع.
وأيضا الظاهر اختصاص التحريم بالواجبة، قال في المنتهى: ولا تحرم عليهم الصدقة المندوبة ذهب إليه علمائنا، وهو قول أكثر أهل العلم.
ويدل عليه الأصل وعموم أدلة الصدقات، وقد مر أكثرها.
واستدل في المنتهى بعموم - وتعاونوا (4) -، وبوقف على وفاطمة عليهما السلام علي بني هاشم (5)، والوقف صدقة، وبأنه لا خلاف في جواز معاونتهم والعفو عنهم وغير ذلك من وجوه المعروف وقد قال عليه السلام كل معروف صدقة (6) روى في الفقيه بغير اسناد بقوله: - قال عليه السلام - مثل المذكور.
والطريق (2) إلى علي بن الحسن بن فضال غير صحيح مع الكلام فيه.
وغيرها من الروايات، (3)، ولكن الظاهر أنها أوضحها سندا ودلالة فاقتصرنا عليها مع الاجماع.
وأيضا الظاهر اختصاص التحريم بالواجبة، قال في المنتهى: ولا تحرم عليهم الصدقة المندوبة ذهب إليه علمائنا، وهو قول أكثر أهل العلم.
ويدل عليه الأصل وعموم أدلة الصدقات، وقد مر أكثرها.
واستدل في المنتهى بعموم - وتعاونوا (4) -، وبوقف على وفاطمة عليهما السلام علي بني هاشم (5)، والوقف صدقة، وبأنه لا خلاف في جواز معاونتهم والعفو عنهم وغير ذلك من وجوه المعروف وقد قال عليه السلام كل معروف صدقة (6) روى في الفقيه بغير اسناد بقوله: - قال عليه السلام - مثل المذكور.