____________________
يدل على كون المراد بهم المحتاجون مع عدم السؤال، وذلك ليس بمعتبر، بل وصف زائد حسن بالاجماع.
وصحيحة علي بن بلال، قال: كتبت إليه أسئله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي فكتب عليه السلام: لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك (1).
والظاهر أنه عن الإمام عليه السلام، ويفهم أن الشرط الموجب، هو الاحتياج، وهو ما قلناه.
وحسنة أبي بصير - لإبراهيم - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
يأخذ الزكاة صاحب السبعمأة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمأة تجب عليه الزكاة؟ فقال: زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمأة أنفذها في أقل من سنة، فهذا يأخذها، ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة (2).
وهذه مع اعتبار سندها ظاهرة في نفي الغنى بالنصاب، وصريحة أيضا في اشتراط الكفاية سنة وأنه لا يجوز لصاحب السبعمأة إلا مع عدم كفايتها له سنة، وأنه لو كفته لم يأخذ وإن لم يقدر على أن يعيش بربحه، فتأمل.
وأيضا في حسنة زرارة - كذلك (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الصدقة لا تحل لمحترف، ولا لذي مرة (4) سوى قوى، فتنزهوا عنها (5) ، إشارة إلى أن الاحتياج هو عدم القدرة على تحصيل القوت.
ورواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال قد تحل الزكاة.
وصحيحة علي بن بلال، قال: كتبت إليه أسئله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي فكتب عليه السلام: لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك (1).
والظاهر أنه عن الإمام عليه السلام، ويفهم أن الشرط الموجب، هو الاحتياج، وهو ما قلناه.
وحسنة أبي بصير - لإبراهيم - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
يأخذ الزكاة صاحب السبعمأة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمأة تجب عليه الزكاة؟ فقال: زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمأة أنفذها في أقل من سنة، فهذا يأخذها، ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة (2).
وهذه مع اعتبار سندها ظاهرة في نفي الغنى بالنصاب، وصريحة أيضا في اشتراط الكفاية سنة وأنه لا يجوز لصاحب السبعمأة إلا مع عدم كفايتها له سنة، وأنه لو كفته لم يأخذ وإن لم يقدر على أن يعيش بربحه، فتأمل.
وأيضا في حسنة زرارة - كذلك (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الصدقة لا تحل لمحترف، ولا لذي مرة (4) سوى قوى، فتنزهوا عنها (5) ، إشارة إلى أن الاحتياج هو عدم القدرة على تحصيل القوت.
ورواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال قد تحل الزكاة.