الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى (1) عن عين صاحبه المقنع 183 - قضى أبو جعفر عليه السلام نحوه إلى قوله أخذ الدية كاملة.
1040 (7) كافى 318 ج 7 - تهذيب 270 ج 10 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في العين العوراء تكون قائمة فتخسف (2) فقال قضى فيها على (ابن أبي طالب - كا) عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة.
1041 (8) كافى 318 ج 7 - تهذيب 270 ج 10 - على عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة (عن - كا) مفضل بن صالح عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال عليه ربع دية العين.
1042 (9) الجعفريات 130 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار.
1043 (10) دعائم الاسلام 431 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في العين قائمة الصحيحة الحدقة التي لا يرى بها صاحبها إذا فقئت مائة دينار.
1044 (11) المقنع 189 - في العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها وتقدم في باب (6) دية العين ما يدل على ذلك باطلاقه ويأتي في رواية العلاء بن الفضيل (8) من باب (11) ديات الأنف قوله عليه السلام وفى العين العوراء الدية تامة.