المتقدمة.
وتقدم في رواية حريز بن عبد الله (20) من باب (5) ان السارق قطعت يده اليمنى من وسط الكف من أبواب حد السارق قوله عليه السلام لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام. وفي رواية الدعائم (25) قوله عليه السلام ولا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد الا ان يتوب.
وفي رواية الدعائم (10) من باب (2) ان المرتد عن فطرة قتله مباح قوله عليه السلام وان كانت (المرتد) امرأة حبست حتى تموت أو تتوب وفي رواية ابن محبوب (1) من باب (4) ان المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام قوله عليه السلام والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فان تابت ورجعت والا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها.
(6) باب ان المرتد ذا سرق قطعت يده بالسرقة ثم قتل.
وتقدم في رواية أبى عبيد (1) من باب (31) حكم سرقة الآبق والمرتد من أبواب حد السرقة قوله عليه السلام ان العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه (بمنزلة - خ) مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته. وفي المقنع (2) مثله.
(7) باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد.
60 (1) كافي 386 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى المحاسن 89 - البرقي عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن