الأسئار قوله انه عليه السلام كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب وفى رواية زيد (98) من باب (44) استحباب اطعام الطعام من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال قوله عليه السلام فاما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ولا تطعمه ولا تسقه وان مات جوعا أو عطشا ولا تغثه وان كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه فان أبى نعم المحمدي كان يقول من اشبع ناصبا ملأ الله جوفه نارا يوم القيامة معذبا كان أو مغفورا له وفي رواية النهيكي (100) قوله عليه السلام انما عنيت بقولي من اقتنى كلبا مبغضا لنا أهل البيت اقتناه فأطعمه وسقاه من فعل ذلك فقد خرج من الاسلام وفى رواية المعلى (101) قوله عليه السلام ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا أو تتبرؤون من أعدائنا و قال عليه السلام من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا ولاحظ باب (3) وجوب الخمس في مال الناصب من أبواب فرض الخمس وباب (6) حكم تزويج الناصب والناصبة والمنافق من أبواب مناكحة الكفار فان فيها ما يناسب ذلك. وفى أحاديث باب (27) قتل من صب عليا عليه السلام من أبواب القذف ما يدل على ذيل الباب.
ويأتي في رواية بريد (11) من باب (43) حكم المسلم إذا قتل الكافر من أبواب القصاص قوله مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى يقتل به فقال أما هؤلاء فيقتلونه ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله الخ.
(9) باب حكم الغلاة والقدرية.
175 (1) كافى 257 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن