وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة ومن ضرب مملوكة حدا لم يجب عليه لم يكن له كفارة إلا عتقه.
233 (6) الجعفريات 133 - بأسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر يزيد على عشرة أسواط الا في حد.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (9) ان غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير من أبواب حد الزنا ما يدل على أن التعزير دون الحد وكذا في غير واحد من أحاديث باب (25) أن الرجلين والمرأتين إذا وجدا في لحاف واحد يعزران.
(20) باب ما ورد في حد شاهد الزور وتقدم في أحاديث باب (8) ان شاهد الزور يضرب حدا من أبواب الشهادات ما يدل على ذلك فراجع.
(21) باب حد وطئ الزوجة في الحيض ومن أتى امرأته وهما صائمان ومن أفطر في شهر رمضان.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (6) من باب (22) حكم الكفارة على من أتى امرأته حال الحيض من أبواب الحيض قوله وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة وان أتاها في آخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا وفى رواية محمد بن مسلم (7) قوله يجب عليه (أي على من أتى حائضا) شئ من الحد قال عليه السلام نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا وفي رواية إسماعيل بن الفضل (8) قوله فعليه أدب قال نعم