غير الهاشمي الهاشمية من أبواب التزويج قوله عليه السلام أتتكافأ دمائكم ولا تتكافأ فروجكم وفي رواية علي بن بلال (5) مثله.
ويأتي في كثير من أحاديث باب (4) ما ورد في بيان قتل العمد وشبهه ما يدل على ذلك فراجع وفي رواية بريد (2) من باب (19) ان من أوجب على نفسه الحد ثم خولط ضرب الحد قوله سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا (إلى أن قال عليه السلام) ان شهدوا عليه انه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به وفي رواية حمران (1) من باب (21) ان الوالد لا يقاد بولده قوله عليه السلام ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا ولاحظ سائر أحاديث الباب وفى رواية ابن سنان (1) من باب (17) حكم قتل الرجل المراة وبالعكس قوله رجل قتل امرأة متعمدا فقال عليه السلام ان شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه و يؤدوا إلى أهله نصف الدية وقوله امرأة قتلت زوجها متعمدا فقال عليه السلام ان شاء أهله ان يقتلوها قتلوها وفى سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك فراجع وما يدل على أن من قتل نفسا متعمدا يقاد به أكثر من ذلك.
(4) باب ما ورد في بيان قتل العمد وشبهه وقتل الخطأ 319 (1) كافى 280 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 156 ج 10 - يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا (و - يب) لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده 320 (2) كافى 278 ج 7 - تهذيب 155 ج 10 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قال