ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(19) باب ان من أوجب على نفسه الحد أو قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط ضرب الحد.
439 (1) تهذيب 19 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فقيه 30 ج 4 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله (1) أقيم عليه الحد كائنا ما كان. المقنع 146 - وإن أوجب رجل على نفسه الحد وذكر نحوه.
440 (2) كافى 295 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و (عن - ئل) علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 232 ج 10 - فقيه 78 ج 4 - (الحسن - يب - فقيه) بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد (بن معاوية - كا - يب) العجلي قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا (2) فلم يقم على الحد ولم تصح الشهادة (عليه - كا) حتى خولط وذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله فقال إن شهدوا عليه أنه قتله (3) حين قتله (3) وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل (4) قتل (به - كا - يب) وإن (لم - يب - فقيه) يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل وإن لم يترك مالا (5) أعطى الدية من بيت المال (6) ولا يبطل (7) دم امرء مسلم.
.