عن أبيه عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) إلى آخر الآية قال لا يبايع ولا يؤوى (ولا يطعم - يب) ولا يتصدق عليه.
(27) تفسير العياشي 316 ج 1 - عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في قوله (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله أو يصلبوا) الآية قال لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه.
(28) كافى 247 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا) الآية هذا نفى المحاربة (1) غير هذا النفي قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون اخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل والصلب والقطع ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.
وتقدم في أحاديث باب (81) حكم القتال مع اللص وقطاع الطريق والدفاع عن النفس من أبواب جهاد العدو ما يدل على ذلك وعلى ان اللص محارب فراجع.
ويأتي في باب (23) أن من دخل دار غيره للقتل أو الفجور و باب (24) أن اللص إذا دخل على الحبلى فوقع عليها وقتل ما في بطنها فقتلته المرأة فليس عليها شئ من أبواب القتل والقصاص ما يناسب ذلك (2) باب أن المرتد عن فطرة دمه مباح في تلك الحال وذكر جملة من أحكامه