نصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك.
(18) باب حكم من قتل مجنونا.
437 (1) كافى 294 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب علل الشرائع 543 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب 231 ج 10 - فقيه 75 ج 4 - (الحسن - يب - فقيه - العلل) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل (رجلا - كا - يب - العلل) مجنونا فقال إن كان (المجنون - كا - يب - العلل) أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ (عليه - كا - يب - فقيه) من قود ولا دية ويعطى (1) ورثته (ديته (2) - كا - فقيه) من بيت مال المسلمين قال وإن كان (قتله - كا - يب - فقيه) من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود (عليه - فقيه) لمن لا يقاد منه وأرى (3) أن على قاتله الدية في (4) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه.
438 (2) كافى 294 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 231 ج 10 (الحسن - يب) ابن محبوب (عن ابن رئاب - كا) عن أبي الورد قال قلت لأبى عبد الله أو أبى جعفر عليهما السلام أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون (بالسيف - يب) فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الأمام ولا يبطل دمه وسائل 52 ج 19 - ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد.