سوق أو مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال. ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
(9) باب ما ورد في القسامة ومواردها وكيفيتها وعددها وما يثبت بها 724 (1) كافى ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة كيف كانت فقال هي حق وهي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ وإنما القسامة نجاة للناس.
725 (2) علل الشرائع 542 - أبى رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة قال هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن بشئ وانما القسامة حوط يحتاط (1) به الناس.
726 (3) علل الشرائع 542 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رحمه الله عن محمد بن يحيى العطار عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن المحاسن 319 - البرقي عن أبيه عن يونس عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول انما وضعت القسامة لعلة (2) الحوط يحتاط (3) (بها - المحاسن) على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فرمته مخافة القصاص.
727 (4) 360 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 168 ج 10 - يونس (بن عبد الرحمان - يب) عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة هل جرت (4) فيها سنة