أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة.
802 (2) دعائم الاسلام 515 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أن رجلا رفع إليه وقيل له إنه قد سرق وشهد شاهدان عليه فقطع يده بشهادتهما ثم جاءا برجل آخر فقالا إنا غلطنا بالأول وإن هذا هو السارق فأبطل شهادتهما على الثاني وضمنهما دية يد الرجل الذي شهدا عليه فقطعت (1) يده بشهادتهما وقال لو علمت بأنكما تعمدتما قطعتكما.
وتقدم في رواية فتح بن يزيد (4) من باب (54) حكم ما إذا شهد الشهود بالزناء أو السرقة أو الطلاق ثم رجع بعضهم أو كلهم من أبواب القتل والقصاص قوله وقال في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما وقال وهمت في هذا ولكن كان غيره يلزمه نصف الدية ولا يقبل شهادته في الآخر فان رجعا جميعا وقالا وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر وان قالا انا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويؤدى الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فان قال المقطوع الأول لا أرضى أو تقطع أيديهما معا رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما ولاحظ سائر أحاديث الباب وإشاراتها فان لها مناسبة بالمقام.
(16) باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضوا وبالعكس 803 (1) كافى 306 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 196 ج 10 - يونس عمن رواه قال قال يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة وإذا