عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.
1058 (6) كافى 312 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 246 ج 10 - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الأنف إذا استوصل جدعه الدية وفى العين إذا فقئت نصف الدية وفى الأذن إذا قطعت نصف الدية وفى اليد نصف الدية وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.
1059 (7) كافى 312 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة وفى أسنان الرجل الدية تامة وفى أذنيه الدية كاملة والرجلان والعينان بتلك المنزلة.
1060 (8) تهذيب 247 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن محمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة وذكر الرجل الدية تامة ولسانه الدية تامة وأذنيه الدية تامة والرجلان بتلك المنزلة والعينان بتلك المنزلة والعين العوراء الدية تامة والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر والموضحة خمسة من الإبل والسمحاق أربعة من الإبل والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية والمنقلة خمسة عشر والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ الثلث الدية فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار وان كانت الإبل فخمس وعشرون بنت