أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وفى رواية ابن مسكان (2) قوله عليه السلام ودية المرأة نصف دية الرجل وفى رواية الحلبي (3) قوله عليه السلام وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل الخ وفى رواية أبى بصير (4) قوله عليه السلام ان قتل رجل امرأة وأرادوا أهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل وفى سائر أحاديث الباب أيضا ما تدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل فلاحظ وفى رواية الدعائم (15) من باب (1) ان دية الرجل المسلم مائة من الإبل قوله والدية على أهل الذهب ألف دينار (إلى أن قال) ودية المرأة على النصف من ذلك في النفس وفيما جاوز ثلث الدية من الجراح ويأتي في أحاديث باب (2) ان دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية من أبواب دية الأعضاء وباب (2) ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس من أبواب ديات الشجاج والجراح ما يدل على ذلك (6) باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك.
قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء (4) وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما (92) 850 (1) تهذيب 315 ج 10 - فقيه 110 ج 4 - تفسير العياشي 266 ج 1 ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل