زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن جراحة النساء فقال الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل 1350 (3) تهذيب 185 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال جراحات النساء على النصف من جراحات الرجل في كل شئ 1351 (4) الجعفريات 122 - بإسناده عن علي عليه السلام قال جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال.
وتقدم في رواية الحلبي (3) من باب (17) حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة وفى رواية أبى مريم (6) قوله سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال فقال على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها وفى أحاديث باب (1) ان القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء حتى تبلغ ثلث الدية من أبواب قصاص الطرف وباب (2) ان دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك.
(3) باب أرش اللطمة.
1352 (1) كافى 333 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 294 و 277 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة