من أموالهما إلى الذين لم يعفوا. وفى رواية زرارة (4) نحوه.
(11) باب حكم ما لو قتل صبى وامرأة أو عبد وامرأة رجلا 400 (1) كافى 301 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن استبصار 286 ج 4 - تهذيب 242 ج 10 - فقيه 83 ج 4 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم (عن أبي بصير - عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا (خطأ - كا - صا - يب) فقال أن خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على (1) أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على (2) أولياء (3) الغلام ربع الدية (قال - فقيه) (وان أحب أولياء المقتول إن يقتل (4) المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية - كا - فقيه) قال وأن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية (قال الشيخ ره قوله - ان خطأ المرأة والغلام عمد مخالف لقول الله تعالى لأن الله عز وجل حكم في قتل الخطأ الدية دون القود فلا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ الا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين.
401 (2) كافى 301 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن استبصار 286 ج 4 - تهذيب 246 ج 10 - فقيه 84 ج 4 (الحسن - كا - يب - صا) ابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما