يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف (يب - فقال) (1) وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص أو (2) يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها) المقنع 186 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة بالوجه نحو ما في كافى.
1353 (2) فقيه 118 ج 4 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة فقال إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير وإذا احمرت ففيها دينار ونصف وفى البدن نصف ذلك 1354 (3) دعائم الاسلام 438 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا عليه السلام قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة ففيه ديناران (3) ونصف وإن اخضرت أو اسودت فثلاثة.
دنانير وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت فثلاثة دنانير وإن اخضرت وما حولها فستة دنانير وما اخضر منها فبحسابه (4) باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء بخلاف ديات جراح البدن 1355 (1) كافى 327 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 291 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه فقال الموضحة والشجاج في الوجه والرأس (4) سواء في الدية لأن الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في