السلام أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال لا ضمان عليهم وان دخل بإذنهم ضمنوا.
909 (4) تهذيب 228 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن فقيه 120 ج 4 - الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر بالليل وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم.
(5) باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع فافتر سهم الأسد.
910 (1) كافى 286 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 239 ج 10 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن قوما احتفروا زبية للأسد (1) باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع (فيها - كا) رجل فتعلق بآخر فتعلق (2) الآخر بآخر (3) والآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين عليه السلام هلموا أقضى (4) بينكم فقضى أن للأول ربع الدية وللثاني (5) ثلث الدية وللثالث (6) نصف الدية وللرابع (7) دية كاملة وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضى بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بقضاء (على - يب)