منها جزء من الدية فللنطفة عشرون دينارا لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير كان فيها عشرون دينارا وفى العلقة أربعون دينارا و في المضغة ستون دينارا وفى العظم ثمانون دينارا فإذا اكتسى لحما و كمل خلقه ففيه مائة دينار وهي الغرة (1) فان نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار وهذا قول الله تعالى (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه في قرار مكين) إلى قوله (ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) وتقدم في أحاديث باب (30) حكم من روع حاملا فأسقط الولد من أبواب ما يوجب الضمان ما يدل على لزوم تأدية دية الصبى على من أسقطه وفى أحاديث باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن علي عليه السلام في ديات الأعضاء والجوارح والنطفة والجنين من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي وباب (40) حكم دية جنين الأمة و باب (43) دية قطع رأس الميت وانه بمنزلة الجنين في بطن أمه ما يدل على ذلك فراجع (39) باب ان من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أو جنينا فعليه غرة عبد أو أمة 1226 (1) كافى 343 ج 7 - تهذيب 286 ج 10 - استبصار 300 ج 4 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير فقيه 109 ج 4 - محمد ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا