تهذيب 252 ج 10 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته قال إذن أغرمه لها نصف الدية.
1167 (2) المقنع 180 - وفى ثدي المرأة الدية كاملة 1168 (3) الجعفريات 130 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال في حلمة ثدي المرأة ثمن الدية 1169 (4) مستدرك 361 ج 18 ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا. وفى رواية ابن ناصح من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله وتقدم في أحاديث باب (1) أن كل ما كان في الجسد اثنين ففيهما الدية كاملة وفى إحديهما نصف الدية ما يدل على ذلك وفى رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام وأفتى عليه السلام في حلمة ثدي الرجل الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا.
(29) باب دية الذكر 1170 (1) الجعفريات 130 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في الذكر الدية وفى الحشفة الدية وفى البيضتين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية وهما سواء.
1171 (2) كافى 313 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن تهذيب 248 ج 10 - فقيه 98 ج 4 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال في ذكر الغلام