أتى بآكل الربا فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله ثم قال يستتاب آكل الربا من الربا كما يستتاب من الشرك.
وتقدم في رواية هشام (13) من باب (1) تحريم الربا من أبوابه قوله صلى الله عليه وآله من أخذ الربا وجب عليه القتل وكل من أربى وجب عليه القتل وفى رواية عبيد (50) قوله بلغ أبا عبد الله) عليه السلام عن رجل انه كان يأكل الربا ويسميه اللباء فقال لإن أمكنني الله عز وجل لأضربن عنقه وفي باب (17) حكم من أكل الربا وهو يرى أنه حلال ما يناسب ذلك ولاحظ باب (6) ان من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم من أبواب الأحكام العامة للحدود فان فيه ما يناسب المقام.
(17) باب ما ورد في تأديب الصبي والمتعلم والمملوك وان الجور في المخايرة بين الصبيان كالجور في الأحكام.
قال الله تعالى في سورة الشورى (42) وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين (40) ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل (41).
220 (1) تهذيب 149 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كافي 268 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام في أدب الصبى والمملوك فقال خمسة أو ستة وارفق.
221 (2) كافي 268 ج 7 - تهذيب 149 ج 10 - على (بن إبراهيم كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم أبلغوا معلمكم