السكوني (7) قوله صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل قيل يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار قال صلى الله عليه وآله لأن الكفر أعظم من السحر ولأن السحر والشرك مقرونان وفى رواية الدعائم (8) (نحوه وزاد) قال علي عليه السلام فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين انه سحر قتل لأنه كفر والسحر كفر الخ ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يدل على أن الساحر كافر وأهل النار وفى أحاديث باب (39) انه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان ويحكم على الساحر بشاهدين من أبواب الشهادات ما يدل على ذيل الباب.
(13) باب تعزير من سأل بوجه الله 202 (1) كافى 263 ج 7 - حميد بن زياد عن تهذيب 149 ج 10 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله انى سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط فضربه النبي صلى الله عليه وآله خمسة (أسواط - كا) أخرى وقال سل بوجهك اللئيم.
203 (2) مستدرك 192 ج 18 - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألته عليه السلام عن الرجل قالت له امرأته أسألك بوجه الله الا طلقتني قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها.
(14) باب من يجوز حبسه أو يجب أو يخلد في السجن 204 (1) تهذيب 232 ج 6 - فقيه 19 ج 3 - روى الأصبغ بن نباتة عن