وتقدم في أحاديث باب (2) أن القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث باب (2) ان جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية من أبواب ديات الشجاج والجراح ما يناسب ذلك (3) باب ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء والجوارح والمنافع والمفاصل والنطفة والجبين والأشفار والشلل وغيرها.
1016 (1) تهذيب 295 ج 10 - محمد بن الحسن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح وروى أحمد بن محمد بن يحيى عن العباس ابن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه عن ظريف بن ناصح.
ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان الرازي عن إسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام.
وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام قالا عرضنا عليه الكتاب فقال هو نعم حق وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عما له بذلك قال أفتى عليه السلام.