هذه حكم الله تعالى (وذكره في الكافي في المجلد الأول ص 247 في حديث باختلاف يسير) وفيه يا ابن عباس (بدل قوله يا أبا عباس) (13) باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت وكذا في سن الصبى إذا نبتت وثبوت الأرش فيهما 796 (1) كافى 320 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 275 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد (وابن أبي عمير - ئل) عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل قال ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش تهذيب 278 ج 10 - علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام مثله.
797 (2) تهذيب 260 ج 10 - الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن فقيه 102 ج 4 - جميل عن بعض أصحابه (1) عن أحدهما عليهما السلام (انه - يب) قال في الرجل تكسر يده ثم تبرأ (يده - فقيه) قال لا يقتص منه ولكن يعطى الأرش (قال على - يب) وسئل جميل كم الأرش في سن الصبى (2) وكسر اليد قال شئ يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما.
798 (3) كافى 320 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير تهذيب 260 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و علي بن حديد (جميعا - كا) عن فقيه 102 ج 4 - جميل (بن دراج - كا) عن بعض أصحابه (1) عن أحدهما عليهما السلام (انه - كا - يب) قال في سن الصبى يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال ليس عليه قصاص و