ثمانون دينارا فان سقطت منه جذوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا.
ويأتي في باب (1) أقسام الشجاج والجراح من أبوابها وباب (2) ان جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية وباب (3) أرش اللطمة وباب (4) ان دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ما يناسب الباب فراجع.
(14) باب دية الشفتين.
1073 (1) كافى 331 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإذا انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستوصلت وما قطع منها فبحساب ذلك فإن شترت (1) فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برئت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك نصف ديتها.
وفى رواية ظريف بن ناصح قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك