1110 (6) المقنع 189 - وسأله (أبا عبد الله عليه السلام) هشام بن سالم عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامترط (1) شعر رأسه ولحيته ولا ينبت أبدا قال عليه الدية.
1111 (7) المقنع 188 - وإذا حلق رجل لحية رجل فان لم تنبت فعليه دية كاملة وان نبتت فعليه ثلث الدية.
1112 (8) تهذيب 262 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام قال أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة (فجاء - يب) فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية فقيه 112 ج 4 - عن سلمة بن تمام قال أهرق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره (وذكر مثله) 1113 (9) دعائم الاسلام 430 ج 2 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة وإن نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك قال جعفر بن محمد عليهما السلام فان نبت ففيه عشرون دينارا (19) باب ديات الترقوة والمنكب 1114 (1) كافى 334 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليه السلام قضى في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس (دية - يب) كسرها اثنان وثلاثون دينارا فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء (من