حكم سرقة الآبق من أبواب حد السارق قوله عليه السلام فان أبى (الآبق) ان يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك.
(3) باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الاسلام فان قبل والا قتل بعد البلوغ.
42 (1) كافى 256 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب 140 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبى يختار الشرك وهو بين أبويه قال لا يترك وذلك (1) إذا كان أحد أبويه نصرانيا.
43 (2) كافى 257 ج 7 - حميد بن زياد عن تهذيب 140 ج 10 - الحسن بن محمد بن سماعة (2) عن غير واحد من أصحابه (3) عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبى إذا شب فاختار (4) النصرانية وأحد أبويه نصراني أو (جميعا - فقيه) مسلمين قال لا يترك ولكن يضرب على الاسلام فقيه 91 ج 3 - وروى فضالة عن أبان أن أبا عبد الله عليه السلام قال في الصبى (وذكر مثله).
(4) باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب والا قتل وحكم ما لو تاب ثم رجع عن الاسلام.
قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء (4) ان الذين آمنوا ثم كفروا