إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم (1) ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها و انقطاع (2) طمثها المقنع 189 - وسأل أبو بصير أبا جعفر عليه السلام فقال ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة (وذكر مثله ما في الفقيه) 1315 (2) فقيه 112 ج 4 - الحسن بن محبوب عن بعض رجلاه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ركل (3) امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما قال يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث والا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها.
(9) باب ان القلب إذا رعد فطار ففيه الدية وفى الصعر الدية 1316 (1) كافى 314 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 249 ج 10 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن (الأصم - يب) عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله في القلب إذا رعد فطار الدية (قال - كا) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في الصعر الدية والصعر (4) - ان ينثى عنقه فيصير في ناحية - 1317 (2) المقنع 191 - وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في القلب إذا أذعر فطار بها قضى بالدية.
وتقدم في أحاديث باب (1) ان كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية الكاملة وما كان واحدا ففيه الدية (10) باب عدة القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء وتقدم في باب (9) ما ورد في القسامة ومواردها من أبواب دعوى