كسره خمسة وعشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار للكسر وخمسون لنقل العظام و خمسة وعشرون دينار للموضحة وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فإن رض المنكب فعثم فديته ثلث دية النفس فإن فك فديته ثلاثون دينارا.
1116 (3) دعائم الاسلام 435 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا 1117 (4) وعن علي عليه السلام أن قال دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان فيه صدع فثمانون دينارا 1118 (5) الجعفريات 130 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام قضى في الترقوة إذا كسرت قلوصا (1) (20) باب دية العضد والمرفق 1119 (1) كافى 335 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليه السلام قال وفى العضد إذا كسرت (2) فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها (3) ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا وفى المرفق إذا كسر فجبر (4) على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد فإن انصدع