يعنى عمدا فعمى فإن شاء فقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين صاحبه.
784 (5) كافى 317 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب 269 ج 10 - أحمد بن محمد (جمعيا - كا) عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى (1) عن عين صاحبه.
785 (6) المقنع 183 - قضى أبو جعفر عليه السلام في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ الدية كاملة.
وتقدم في أحاديث باب (1) ثبوت القصاص والجراح من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك.
(8) باب كيفية القصاص إذا لطم انسان عين آخر فانزل فيها الماء.
786 (1) كافى 319 ج 7 - تهذيب 276 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عثمان (2) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس (3) يبصر بها شيئا فقال له أعطيك الدية فأبى قال فأرسل بهما إلى علي عليه السلام وقال احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى قال فلم يزالوا يعطوا حيت أعطوه ديتين قال فقال ليس أريد إلا القصاص قال فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف (4)