علي عليه السلام انه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم قال يغرم (1) قيمة الدار وما فيها ثم يقتل فقيه 120 ج 4 - في رواية السكوني أن عليا عليه السلام قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم قال (وذكر مثله) المقنع 190 - قضى (أمير المؤمنين عليه السلام) في رجل أقبل بنار (وذكر مثل ما في الفقيه).
(35) باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها 1000 (1) كافى 314 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 249 ج 10 - استبصار 294 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد بن معاوية (2) عن أبي جعفر عليه السلام في رجل افتض جارية (3) يعنى امرأته فأفضاها قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال فإن (كان - كا) أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وان شاء طلق.
1001 (2) تهذيب 249 ج 10 - استبصار 295 ج 4 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ان رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر (4) الزوج على امساكها. حملها الشيخ ره على ضرب من التقية 1002 (3) دعائم الاسلام 421 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما