قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففي كل واحد (1) نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى.
1010 (2) تهذيب 258 ج 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن فقيه 100 ج 4 - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم (عن أبي عبد الله عليه السلام - فقيه) قال كلما كان في الانسان اثنان (2) ففيهما الدية وفى أحدهما (3) نصف الدية وما كان (فيه - ئل) واحدا (4) ففيه الدية فقه الرضا عليه السلام 312 - كل ما في الانسان (وذكر نحوه) 1011 (3) عوالي اللئالي 628 ج 3 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كلما في البدن منه واحد ففيه الدية.
(2) باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف.
1012 (1) كافى 299 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير تهذيب 184 ج 10 الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن فقيه 88 ج 4 - عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر (ة - فقيه) من الإبل قلت قطع اثنين قال عشرون (من الإبل - يب) قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون (من الإبل قال - يب) قلت (قطع - كا - فقيه) أربعا قال عشرون (من الإبل - يب) قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء (5) به شيطان فقال مهلا يا أبان هكذا (6) حكم