مملوكة ما يناسب ذلك فراجع وفى باب (16) ما ورد في أن من قتل رجلا ولم يعلم به يؤدى ديته ويستغفر ربه من أبواب الدية ما يدل على لزوم الاستغفار على القاتل.
(3) باب ان من قتل مؤمنا متعمدا يقاد به الا ان يرضى أولياء المقتول بالدية أو بأكثر منها أو أقل ولم تطل الدماء قال الله تعالى في سورة البقرة (2) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم (178) ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون (179).
المائدة (5) وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون (45).
298 (1) كافى 282 ج 7 - استبصار 260 ج 4 - تهذيب 160 ج 10 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل (1) من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز وإن تراجعوا (2) أقيدوا (3) وقال الدية عشرة آلاف درهم أو (4) ألف دينار أو مائة من الإبل.