ولاحظ باب (35) ان الحر لا يقتل بعبد وحكم العبد إذا قتل حرا أو أحرارا فان فيه ما يناسب المقام.
(13) باب حكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان 403 (1) كافى 284 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب 240 ج 10 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا (1) فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى بدية (2) المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس (3) جراحة المجروحين فترفع من الدية فان (4) مات المجروحان (5) فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.
404 (2) تهذيب 240 ج 10 - النوفلي عن فقيه 87 ج 4 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون (6) بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال اهل المقتولين يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم ما ترون قالوا (7) نرى أن تقيدهما قال (8) علي عليه السلام (للقوم - ئل) فلعل ذينك (9) اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا لا ندرى فقال علي عليه السلام بل .