عليه الأرش (كا - قال على وسئل جميل كم الأرش في سن الصبى و كسر اليد فقال شئ يسير ولم ير (1) فيه شيئا معلوما) (14) باب ان من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه يداس بطنه أو يغرم ثلث الدية.
799 (1) كافى 377 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 279 ج 10 النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجل داس (2) بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه السلام عليه أن يداس بطنه حتى يحدث (في ثيابه - كا) (كما أحدث - كا - فقيه - المقنع) أو يغرم ثلث الدية، فقيه 110 ج 4 - في رواية السكوني أن رجلا رفع إلى علي عليه السلام وقد داس (وذكر مثله) المقنع 187 - رفع إلى علي عليه السلام (وذكر مثله) 800 (2) الجعفريات 119 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يضرب فأحدث غايطا فقضى علي عليه السلام إما ان يداس بطنه فيحدث غايطا وإما ان يفتدى فيغرم ثلث الدية.
(15) باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية وإن لم يتعمدا ضمنا الدية 801 (1) الجعفريات 144 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع أحدهما فقال شبه على فقضى علي عليه السلام أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع وان رجعا جميعا (و - ك) قالا شبه علينا