ولى المقتول ورد الثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة وإن شاء ولى المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الأمام وقال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما وقال وهمت في هذا ولكن كان غيره، يلزم (1) نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر فإن رجعا جميعا وقالا وهمنا بل كان السارق فلانا الزما (2) دية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر وإن قالا إنا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويؤدى (3) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فإن قال المقطوع الأول لا أرضى أو تقطع أيديهما معا رد دية يد فتقسم (4) بينهما وتقطع أيديهما وتقدم في أحاديث باب (8) ان شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الإمام عليه السلام من أبواب الشهادات وباب (9) ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وباب (10) حكم ما لو شهد أربعة على رجل بالزنى ثم رجع بعضهم أو كلهم وباب (11) حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرجل وباب (12) ان الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع الخ ما يناسب ذلك فراجع.
(55) باب حكم من قتل شخصا ثم ادعى انه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزنى بزوجته.
656 (1) كافى 375 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 313 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن أبي