عدلت شهادتهم جلدته حد المفترى.
وفي رواية غياث (4) من باب (8) ان شاهد الزور يضرب حدا من أبواب الشهادات قوله عليه السلام وان كان (شاهد الزور) سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله.
وفى رواية محمد بن عبد الله (8) من باب (15) ان من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف من أبواب حد الزنا قوله رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص قال يحبس أبدا حتى يموت وفي رواية عامر (9) نحوه وفي رواية ابن سنان (1) من باب (40) ما ورد في منع الأم من الزناء ولو بالحبس والقيد قوله ان أمي لا تدفع يد لامس قال فاحبسها قال قد فعلت قال فامنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال فقيدها.
وفي رواية سماعة (2) من باب (5) ان السارق قطعت يده اليمنى من أبواب حد السرقة قوله عليه السلام فان عاد استودع السجن وفى رواية زرارة (11) قوله ثم سرق الثالثة قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده في السجن وفي رواية محمد بن قيس (13) قوله عليه السلام ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وقوله عليه السلام ولكني أسجنه حتى يموت في السجن.
وفي رواية فقيه (14) قوله فان عاد ثالثة خلده السجن وفي مرسلة فقيه (15) قوله وروى ان سرق في السجن قتل وفى رواية عبد الله بن علي (16) قوله عليه السلام فان سرق ثالثة خلده في السجن وفى كثير من أحاديث هذا الباب ما يدل على تخليد السارق في السجن ان سرق ثالثة وفي أحاديث باب (5) ان المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب ما يدل على أن المرأة المرتدة تحبس.