مات في زحام فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا وإن لم يعرفوا ففي بيت المال.
712 (7) فقه الرضا عليه السلام 312 - فإن قتل في عسكر أو سوق فديته من بيت المال المسلمين.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فراجع.
(8) باب حكم القتيل الذي يوجد في قبيلة أو على باب دار قوم أو قليب قوم أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة 713 (1) كافى 355 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان تهذيب 205 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادعى عليهم قال ليس عليهم شئ ولا يبطل (1) دمه.
تهذيب 205 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه قال لا يطل دمه ولكن يعقل (2).
تهذيب 205 ج 10 - حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله.
714 (2) فقيه 72 ج 4 - روى محمد بن سهل عن أبيه عن بعض أشياخه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات (3) وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم فادعى عليهم قال ليس عليهم قود ولا يبطل دمه عليهم الدية.