919 (4) تهذيب 226 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن أحمد العلوي عن العمركي (بن علي - ئل) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا ما على صاحبه قال عليه الدية.
920 (5) كافى 353 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 227 ج 10 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه.
(7) باب ان من فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات أو انكسر فهو ضامن.
921 (1) كافى 353 ج 7 - تهذيب 227 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أيما (1) رجل فزع (2) رجلا عن (3) الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه وتقدم في رواية الحلبي (1) من باب (6) ان البختي إذا اغتلم فقتل رجلا فقتله ولى المقتول قوله عليه السلام انه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شئ ويأتي في رواية الحلبي (2) من باب (22) ان من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن مثله ولا يبعد اتحادهما (8) باب حكم من حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا أو حمل غلاما على