يسقوه حتى مات فضمنهم علي عليه السلام ديته دعائم الاسلام 423 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل (وذكر نحوه) (39) باب حكم من قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا.
1008 (1) دعائم الاسلام 424 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور (1) بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك (2) ويضرب جلدات نكالا و إن أخطأ لم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب وما أصاب من بهيمة فعليه فيها ما نقص من ثمنها.
أبواب ديات الأعضاء (1) باب ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة وفى إحديهما نصف الدية عدا ما استثنى وما كان واحدا ففيه الدية.
1009 (1) كافى 315 ج 7 - تهذيب 250 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن (أحمد بن محمد - كا) ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد (3) نصف الدية مثل اليدين والعينين (قال - كا) فقلت (4) رجل (5) فقئت عينه قال نصف الدية قلت فرجل (6) قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت فرجل ذهبت احدى بيضتيه قال إن كان اليسار ففيها الدية (7) قلت ولم أليس