الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان صبيان في زمن علي عليه السلام يلعبون بأخطارهم (1) فرمى أحدهم (الآخر - كا) بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه (قد - فقيه) قال حذار (حذار - كا) فدرأ (أمير المؤمنين عليه السلام - يب - فقيه) (عنه - فقيه - كا) القصاص ثم قال قد أعذر من حذر قال وسألته عن رجل قتله القصاص (هل - كا) له دية فقال وكان ذلك لم يقتص أحد من أحد ومن قتله الحد فلا دية له علل الشرائع 462 - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ما في الفقيه إلى قوله من حذر مستدرك 235 ج 18 الشيخ الطوسي في النهاية وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في صبيان و ذكر نحوه إلى قوله من حذر.
(29) باب حكم ضمان الظئر الولد 987 (1) كافى 370 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 222 ج 10 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون بن الجهم المحاسن 305 - البرقي عن أبيه عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام أيما ظئر (2) قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة (3) فانقلبت عليه فقتلته فإن (4) عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت (5) طلب العز (6) والفخر وإن كانت إنما ظائرت (4) من الفقر فإن الدية على عاقلتها.