تهذيب 230 ج 10 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله) 905 (3) دعائم الاسلام 418 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا من احتفر بئرا أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه فهو ضامن لما عطب (1) فيه وتقدم في باب (1) حكم ما لو دخل غلام أو رجل دار قوم فوقع في بئرهم والباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.
(4) باب حكم من دخل دار قوم فعقره كلبهم 906 (1) كافى 351 ج 7 - تهذيب 228 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته قلت جعلت فداك رجل دخل دار رجل (2) فوثب كلب (3) عليه في الدار فعقره فقال إن كان دعى فعلى أهل الدار أرش الخدش وإن (كان - كا) لم يدع (فدخل - كا) فلا شئ عليهم.
907 (2) كافى 353 ج 7 - تهذيب 228 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال لا ضمان عليهم وإن دخل بإذنهم ضمنوا الجعفريات 122 - بإسناده عن علي عليه السلام انه قضى في رجل (وذكر نحوه) دعائم الاسلام 421 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل (وذكر نحوه) 908 (3) تهذيب 213 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه