مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس و عشرون جذعة والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب الحجر والعصا (1) الضربة والاثنين (2) فلا (3) يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية (4) كلها (خلقة - يب) طروقة الفحل وان كانت (5) (من - يب) الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضا ولى المقتول استبصار 258 ج 4 - على عن محمد ابن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم (وذكر مثله) 1061 (9) تفسير العياشي 323 ج 1 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية الأنف إذا استوصل مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد وكذلك دية الرجل وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل قال وما كان ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون).
1062 (10) تفسير العياشي 324 ج 1 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية الأنف إذا استوصل مائة من الإبل والعين إذا فقئت خمسون من الإبل واليد إذا قطعت خمسون من الإبل وفى الذكر إذا قطع