490 (7) مستدرك 226 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر وكان على الأمام حبسه ما دام حيا فان أمر عبده بقتل غيره فقتله كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء وقد روى أنه يقتل السيد ويستودع العبد السجن والمعتمد ما قلناه.
وسائل 33 ج 19 - نقل العلامة في (المختلف) عن الشيخ في (الخلاف) أنه قال اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود فروى في بعضها أن على السيد القود وفى بعضها أن على العبد القود ولم يفصلوا قال والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد.
(29) باب حكم من امسك رجلا وجاء الآخر فقتله والآخر يراهم.
491 (1) كافى 287 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب 219 ج 10 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن فقيه 86 ج 4 - حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين (1) عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما (كان - كا - يب) حبسه (2) عليه حتى مات غما.
492 (2) كافى 287 ج 7 - تهذيب 219 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين