ليس مثل الذي أقر الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرء صاحبه والآخر أقر و أبرء صاحبه فلزم الذي أقر وأبرء صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرء صاحبه.
وتقدم في الباب المتقدم ما يمكن ان يناسب ذلك فراجع (7) باب ان من وجد مقتولا لا يدرى من قتله فديته من بيت المال وكذا من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو عرفة أو عيد أو على بئر أو جسر.
706 (1) كافى 354 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 202 ج 10 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للأمام عليه السلام فكذلك تكون ديته على الأمام ويصلون عليه ويدفنونه قال وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات إن ديته من بيت مال المسلمين.
707 (2) كافى 355 ج 7 - تهذيب 203 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ليس في الهايشات (1) عقل ولا قصاص والهايشات الفزعة تقع بالليل (2) (والنهار - كا) فيشج (3) الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه كافى 355 ج 7 - وقال أبو عبد الله عليه السلام في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فوداه من