عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه لاسلام قضى في سن الصبى إذا لم يثغر ببعير.
1098 (3) الجعفريات 130 - بإسناده عن علي عليه السلام قال في سن الصبى الصغير إذا لم يثغر بعيرا.
1099 (4) دعائم الاسلام 434 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في سن الصبى الذي لم يثغر إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير وإن نبت ففيها عشرة دنانير.
وتقدم في أحاديث باب (13) عدم ثبوت القصاص في كسر اليد من أبواب قصاص الطرف ما يناسب ذلك.
(17) باب دية اللسان 1100 (1) دعائم الاسلام 434 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في اللسان الدية كاملة يعنى إذا اصطلم كله وما قطع منه فبحسابه وما نقص أيضا من الكلام فبحسابه 1101 (2) المقنع 180 - وفى اللسان الدية.
1102 (3) كافى 318 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 270 ج 10 - فقيه 98 ج 4 - (الحسن - يب) بن محسوب عن أبي أيوب (الخزاز - كا) عن بريد (1) (بن معاوية - كا - يب) عن أبي جعفر عليه السلام (أنه - يب) قال (إن - فقيه) في لسان الأخرس وعين الأعمى و ذكر الخصى (الحر - يب - فقيه) وأنثييه ثلث الدية (فقيه - وفى ذكر الغلام الدية كاملة) 1103 (4) كافى 318 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن